الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢312
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
جائزة، وعلى البلاط والآجر، والزجاج، والثلج إذا اشتد وأمكن مثل الأرض والصخرة، ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر، وكل ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه. وعن ابن عبد العزيز مثله).
297 - في الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها:
يوم
(653/ 297) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: «سألت بلالاً دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قال: جعل عموداً عن يساره، وعمودين [خ وعمودا] عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه والبيت يومئذ على ستة أعمدة، ثمّ صلّى وجعل بينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: من صلّى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له (2). (654/ 297) ـ أبو عبيدة قال: بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح فصلّى فيها ركعتين» (3).
298 ـ في الصلاة في المقبرة والمنحرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق:
(655/ 298) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في المقبرة، ولا في المنحرة: المجزرة ولا في معاطن الإبل، ولا في قارعة الطريق).
(4)
299 ـ في الصلاة على الراحلة
(656/ 299) - انظر: المسألة رقم (294) في الصلاة على الدابة إلى غير
القبلة.
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 398/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم 409، ص 105.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم 411، ص 105. باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم 419، ص.
108
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم 293، ص
77