الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤314
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
سفينة، أو طين، أو ماء فإنّه يصلّي جالساً، ويومئ برأسه، ولا يسجد، وهو قول
أبي عبيدة، والربيع، وجابر).
301 - حكم الصلاة في الماء والطين:
(660/ 301) ـ روى أبو المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أنه [[إذا]] كان الماء والطين ولم يجد غير ذلك، وخاف ذهاب الوقت؛ فليصل قائماً، وليركع قائماً، وليسجد بإيماء، ولا يقعد في الماء والطين).
(661/ 301) - وانظر: المسألة السابقة.
302 - في اتخاذ السترة، والمرور بين يدي المصلّي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه، وفي مدافعة المصلّي للمار بين يديه: (662/ 302) ـ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصلّي الرجل في الصحراء إلى شجرة، وإن لم يجد فليركز رمحاً أو قصبة، وإن لم يفعل فصلاته ماضية. وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤخرة الرحل. وقد يقال قدر ذراع. وعن الحسن … وتجزي سترة قدام الإمام (3).
(663/ 302) - وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخّرة الرحل لم يضره ما مرّ بين يديه. وكان لا يرى قطع الصلاة إذا كان مثل مؤخرة الرحل. وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت لك». ويمنع المصلي ما يمرّ بين يديه. وإن مرّ فقد مضت صلاته، إلا ما روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة، وليس فيه حجة مجتمع عليها (4).
(1) الشماخي: السير، 122/ 1.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 483/ 1. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 397/ 1. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 449/ 1.