الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥كتاب الصلاة
315
(664/ 302) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لوقف إلى الحشر). (665/ 302) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لوقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال جابر: قال بعض الناس: يعني أربعين خريفاً. وقال آخرون أربعين شهراً. وقال آخرون أربعين يوماً (2).
(666/ 302) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح».
قال جابر: وقد ورد النّهي في رواية أخرى: «لا [خ: أن لا] يستقبل الرّجل في صلاته حيواناً» (3).
(667/ 302) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي: قاربت أوّله ورسول الله يصلي بالناس يومئذ بمنى فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الحمار يرتع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد» (4).
6
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلّي، رقم 241، ص 64.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلّي،
064
رقم 242، ص: (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلي، رقم 244، ص 65. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلّي،
رقم 245. 245، ص 65.