موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

:

:

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(668/ 302) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأ خ وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان». (669/ 302) ـ[قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: يسير المار بين يدي المصلّي ويمنعه بدفع هين بيده، فإن اندفع له بالإشارة أو يمسكه بيده، وإلا فلا يعالجه؛ فإن معالجته ومدافعته دفعاً شديداً أشدّ من مروره مرّة بين يديه، فإن دفعه لم يقطع ذلك صلاته، ولكن أكره ما يصنع كثير من الناس، ما يدفع حتى يصرع أحدهم صاحبه، ويقهره فلا نحب ذلك.

قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن هزمه وعالجه ودافعه، كما قال هؤلاء، وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغني أن الحسن يأمر به؟ قال: الله أعلم بقول النبي، غير أني أرى معالجته ومدافعته يقطع صلاته، فإن لم يقدر عليه إلا بذلك فليقف عنه، وليمض على صلاته (3).

303 ـ في الصلاة قاعداً:

(303/ 670) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة

أحدكم قاعداً نصف صلاته قائماً (3).

(671/ 303) ـ وانظر: المسألة

رقم

(431) في صلاة النافلة قاعداً.

304 - حكم الاعتماد في الصلاة على شيء:

(672/ 304) ـ … «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بأصحابه في السفر فيتوكأ على

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصلّي، رقم 243، ص 64.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 413/ 1 - 414.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والتّحيّات،

رقم 235، ص 63.