موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

كتاب الصلاة

317

قوس». قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد [[في الصلاة]] إلا من علة ضعف أو غيره، ومن اعتمد فصلاته ماضية (1).

(673/ 304) ـ وقد كان أبو عبيدة حين كبر يضع يده على وتد في مسجده،

حدث الربيع بهذا وقد قال كان يكرهه في الشباب والقوّة). (674/ 304) - … فإن صلى قاعداً، أو توكاً أو استند مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه فقد بطلت صلاته إن كان لو زال العماد لسقط، وإن كان بحيث لو زال لم يسقط لم تبطل مع كراهية فعله؛ فقد روي أن الربيع بن حبيب الله يكره الاستناد والاتكاء على شيء، ورخص فيه أبو عبيدة للشيخ الضعيف، وكان يفعله بعد ما ضعف (3).

305 - في ما يجزي من الثياب للصلاة

(675/ 305) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوكلكم يجد ثوبين» (4).

(676/ 305) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقه» فيما بلغني، والله أعلم). (677/ 305) ـ[[قال أبو غانم]] قلت: أيصلّي الرجل في الثوب الواحد وله

ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك.

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 474/ 1. (2) العوتبي: الضياء، 543/ 6.

(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 246/ 1

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الصلاة ووجوبها، باب في القياب والصلاة فيها وما

يستحبّ من ذلك، رقم 266، ص 69.

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما يستحبّ من ذلك، رقم 267، ص 69.