موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

كتاب الصلاة

319

(681/ 306) - وكان أبو عبيدة يكره أن يلبس كلّ ثوب فيه تماثيل، ويتخذ به

بيتاً، وجاز القعود عليه والبسط منه).

307 - في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلّي:

(682/ 307) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردّي هذه الخميصة لأبي جهيم [خ: جهم] فإنّي نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني».

حرير

قال الربيع: الخميصة: شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من

(2)

308 ـ حكم التلثّم في الصلاة:

(683/ 308) ـ وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره التلقم على الأنف والفم في الصلاة، وكان الأنف أشدّ عنه، ولا تفسد صلاة من يفعله عنده

309 - حكم كشف المنكبين في الصلاة

(684/ 309) ـ قال الربيع عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك عن منكبيك وأنت في الصلاة، ولا ملحفتك إذا كنت متوشحاً بها، حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو فريضة أو نافلة.

وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 396/ 1.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القياب والصلاة فيها وما

يستحبّ من ذلك، رقم 269، ص 70.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 450/ 1.

(4) الخراساني: المدونة، 79. المدونة الكبرى، 215/ 1.

ص