موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

330

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(723/ 337) ـ واختلفوا في موضعها؛ فروى أبو عبيدة مسلم الله أن عمر بن الخطاب لك الله كان يستعيذ قبل القراءة، وروى أبو عبيدة - أيضاً - أن أبا بكر الصديق، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يستعيذون بعد الإحرام قبل القراءة، وبهذا أخذ أبو عبيدة الله فيما

رواه عنه أبو المؤرج

(724/ 337) - قوله: (وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة) في الشيخ إسماعيل الله نسبة القول الثاني لأبي عبيدة لال، ومثله في الديوان أيضاً (3).

القول الثاني:

6

(725/ 337) - وأما موضعها؛ قال بعضهم: يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول عبيدة رحمة الله (3).

(726/ 337) - فصل في الاستعاذة … ((وهل محلّها قبل الإحرام))، وهو قول أبي عبيدة، وابن مسعود، وأبي بكر وعائشة، ((أو بعده)) قبل القراءة وهو الراجح، وهو رواية أبي المؤرج عن أبي عبيدة، وأبو المؤرج هذا أقرب إلى البراءة؛ فتقدّم عليه رواية غيره في جانب نسبة القراءة قبل الإحرام إلى

أبي عبيدة …

(4)

338 - في القراءة في الصلاة ووجوب الفاتحة فيها: (727/ 338) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس

مالك قال: قال بن

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». قال الربيع:

الخداج، النّاقصة وهي غير التّمام)

(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 268/ 1

(2) السدوبكشي: حاشية على الإيضاح، 467/ 1. (3) الشماخي: الإيضاح، 466/ 1.

(4) أطفيش: شرح النيل، 119/ 2 - 120.

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم 222، ص 60.