الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١كتاب الصلاة
331
في
(728/ 338) ـ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكلّ صلاة لا يقرأ فيها بأمّ
(1)
القرآن فهي خداج (729/ 338) ـ[قال] أبو المؤرج، والربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة: إن قرأ ركعة ولم يقرأ في ثلاث أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ في الآخرة من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد، وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئاً أعاد، وإن قرأ في العشاء الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة، والسورة غير فاتحة القرآن أعاد وفاتحة القرآن في كل صلاة تجزي غيرها، وغيرها لا يجزي).
(730/ 338) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «انصرف رسول الله من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي أنازع في القرآن؟!». فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة». قال الربيع: قال أبو عبيدة: إلّا بفاتحة الكتاب فإنّها تقرأ مع كل إمام
وغيره (3).
(731/ 338) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فيقول الله: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال العبد: {مَلِكِ يَوْمِ الدين، فيقول الله: مجدني عبدي، فيقول العبد: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
(1) الخراساني: المدونة، ص 68. المدونة الكبرى، 263/ 1.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 336/ 1 - 337.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم 225، ص 60. الشماخي: الإيضاح، 450/ 1.