الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣كتاب الصلاة
333
والسجود. وزعم أن أبا عبيدة قال: أيّ ذلك أحببت فاصنع. فأخبرته بقول
الربيع فتابعه (1).
342 ـ في القراءة خلف الإمام:
(736/ 342) -[[قال أبو غانم:]] سألت محبوباً: أيقرأ الرجل خلف
الإمام؟ …
قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه الإمام ويسر، ولكنّ القراءة فيما يجهر فيه الإمام] [فهي] بأم القرآن وحدها
لا تزد عليها شيئاً، تقرأ بقراءة الإمام، لا تصحبه ولا تسبقه بالقراءة. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكلّ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي
خداج (2).
(737/ 342) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي معي أحد منكم أحد منكم آنفاً؟» قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي أنازع في القرآن؟!». فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة». قال الربيع: قال أبو عبيدة: إلّا بفاتحة الكتاب فإنّها تقرأ مع كلّ إمام وغيره
343 ـ حكم من لم يقرأ في صلاته شيئاً من القرآن:
(738/ 343) -[قال أبو المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في ثلاث أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ
(1) العوتبي: الضياء، 389/ 6.
(2) الخراساني: المدونة، ص 68. المدونة الكبرى، 263/ 1.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم 225،
ص 60. الشماخي: الإيضاح، 450/ 1.