الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤334
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
في الآخرة من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد، وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئاً أعاد، وإن قرأ في العشاء الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة، والسورة غير فاتحة القرآن أعاد وفاتحة القرآن في كل صلاة تجزي غيرها،
وغيرها لا يجزي
(1)
(739/ 343) ـ عن أبي المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي التشهد الأخير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رجلاً كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم
344 ـ في من قرأ عزيزاً حكيماً» بدل «غفوراً رحيماً»:
(740/ 344) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل إذا قرأ في صلاته: {وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) (النساء: 158، 165 / الفتح: 7، 19)، وإنما الآية: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا؟
6
قال: لا يضره ذلك. حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ أن تقرأ القرآن، ولكن الخطأ إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية العذاب، أو قرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم ينزل الله، فهو الخطأ (3).
345 ـ فيمن أسرّ فيما يجهر أو جهر فيما يسرّ:
(741/ 345) -[[قال]] أبو المؤرج عن أبي عبيدة إن صلاته ماضية في الوجهين جميعاً، وإذا كان إماماً فعليه إذا أسرّ فيما يجهر فيه أن يسجد الوهم، وإن كان وحده سجدهما، غير أن الإمام عندنا أثقل من غيره، يعني من المنفرد؛
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 336/ 1 ـ 337.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 257/ 1.
(3) الخراساني: المدونة، ص 70. المدونة الكبرى، 271/ 1.