الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥كتاب الصلاة
335
لأن المنفرد إذا أسمع نفسه أجزأه، وإن سجد فهو أحب إلي، وهو في العمد
والنسيان سواء، وأن الإمام أثقل، وكذلك إن جهر فيما يسر
•
346 ـ فيمن زاد في الصلاة ما أشبه القرآن أو ما هو من جنس الصلاة (742/ 346) - وقيل: فسدت، وقيل: لا تفسد الصلاة بزيادة ما أشبه في القرآن أو ما هو من جنس الصلاة ولو عمداً، كما روي أنّ أبا عبيدة قال: لا بأس بالتعظيم والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الإحرام يعني داخل الصلاة عقب الإحرام، أو عقب القراءة، أو غير ذلك، أو في القراءة (3).
347 ـ في البكاء في الصلاة (743/ 347) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين نا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبا بكر يصلّي بالنّاس قالت: فقلت: يا رسول الله، إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من البكاء، فأمر عمر فليصل خ: ليصل] بالنّاس، قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس»، قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكن لأنتنّ صواحب يوسف مروا أبا بكر ليصلي بالناس!» قالت: فقالت حفصة ما كنت لأصيب منك خيراً (3).
348 ـ في قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر: (744/ 348) ـ قال أبو عبد الله: بلغني أن رجلاً سأل أبا عبيدة فقال: هل يجوز أن أقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)؟ فقال أبو عبيدة: لا. قال: فإن فعلت؟ قال: تكون مخالفاً).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 338/ 1. (2) أطفيش: شرح النيل، 416/ 2.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة،
رقم 211، ص 57. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص
(4) العوتبي: ا
45
: الضياء، 388/ 6. الكندي: بيان الشرع، 104/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 297/ 19.