الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥كتاب الصلاة
355
قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة).
(820/ 383) ـ ذكر أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إنما كان يكره أن يتعمد الرجل لذلك، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت من الخمس، والتي صلّى أولاً هي الفريضة، و [في] الجمعة مثل ذلك.
وكذلك قال ابن عبد العزيز
384 ـ في الأحق بالإمامة
(821/ 384) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً (3).
(822/ 384) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمّن يستحق الإمامة في
الصلاة؟
قال: سألنا [خ: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: «ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، وإن كان علمهم بالكتاب والسنة سواء، فأكبرهم سناً. خ فأكرمهم نسباً]. وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه» (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم 219، ص 59. السدويكشي: حاشية على الإيضاح، 534/ 1. أطفيش: شرح النيل،
211/ 2
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 362/ 1.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة،
رقم 209، ص 57
(4) الخراساني: المدونة، ص 92. المدونة الكبري، 348/ 1 - 349.