الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦356
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(823/ 384) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين ها قالت:
((
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت: فقلت: يا رسول الله، إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من البكاء، فأمر عمر فليصل [خ: ليصل] بالناس، قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس»، قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكن لأنتنّ صواحب يوسف مروا أبا بكر ليصلي بالناس!» قالت فقالت حفصة ما كنت لأصيب منك خيراً (1).
(824/ 384) - وانظر المسائل الآتية:
385 - حكم إمامة العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي:
(825/ 385) ـ[[قال أبو غانم]] [سألت الربيع. خ: قلت أخبرني] عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي، أيؤمون بالأحرار: خ: الناس]؟ قال: نعم، إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك.
قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة إنما كان يكره أن يقدمهم في الفريضة
ويرخص لهم في النافلة (2).
386 - حكم إمامة الأقلف:
(826/ 386) ـ وقال جميل الخوارزمي أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز، تزويجه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (3
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة،
رقم 211، ص 57.
(2) الخراساني: المدونة، ص 93. المدونة الكبرى، 349/ 1.
(3) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 323، ص 71/مرقون.