الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠370
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(877/ 413) - قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت الصلاة قبل أن تفرض: تفرض الصلاة ركعتان والصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: فلما فرضت الصلاة أربعاً جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر».
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير). (878/ 413) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن: إنّا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في ولا نجد صلاة الشفر، فقال له عبد الله بن عمر: «يا هذا، إنّ الله قد بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيئاً، وإنّما نفعل كما رأيناه يفعل» (2).
(2)
القرآن
(879/ 413) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن التقصير في السفر؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة عامداً إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب» (3).
(880/ 413) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فالرجل يخرج مسافراً فيصلي أربعاً أربعاً إلى أن يرجع من سفره، أيجزيه ذلك؟ قال: لا، ولا أراه مؤدياً للصلاة.
قلت: إن هؤلاء يقولون: لا بأس بذلك، إنما التقصير رخصة للمسافر، فإن
أخذ بالرخصة فذلك له، وإن أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة؟ قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة
(1) الخراساني: المدونة، ص 98. المدونة الكبرى، 466/ 1 ـ 467.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر
والسفر، رقم
،187
ص
0.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
96. المدونة الكبرى، 463/ 1 - 464.