موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

كتاب الصلاة

371

الخوف، فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان وهذا هو التقصير، حدثني بذلك أبو عبيدة).

(881/ 413) ـ قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس، أن النبي خطب الناس يوماً فقال [خ: إلى أن قال]: «ألا وإن تمام صلاة المسافر ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها ركعتان» (2).

(882/ 413) ـ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى اثنتان، والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما [خ: فأمرهما] في الحضر والسفر واحد (3).

414 ـ في مسافة السفر ومتى يقصر المسافر:

(883/ 414) ـ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة في السفر دون فرسخين، وهما ستة أميال (4).

(884/ 414) ـ اختلف العلماء في المسافة التي يجوز فيها القصر؛ فذهب أصحابنا، وبعض أهل العراق، وأهل الظاهر إلى أنها فرسخان، وهي في التقدير ستة أميال، وذلك مروي عن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة فصلّى بهم ركعتين ثم رجع فسئل عن ذلك فقال: «أردت أن أعلمكم حد السفر ـ أو قال: صلاة السفر، وبه قال … ، وأبو عبيدة مسلم، وجابر بن زيد وغيرهم من أصحابنا بلا خلاف أجده بينهم

(0)

(1) الخراساني: المدونة،

ص

(2) الخراساني: المدونة،

97. المدونة الكبرى، 465/ 1. 97. المدونة الكبرى، 465/ 1 - 466.

:

ص

(3) الخراساني المدونة، ص 98 المدونة الكبرى، 467/ 1.

(4) الخراساني: المدونة، ص 96. المدونة الكبرى، 463/ 1 ـ 464.

(5) الجيطالي: قواعد الإسلام، 257/ 1.