الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦376
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
في تحية المسجد:
- انظر: المسألة
رقم (396) في إكرام المساجد بالتحية.
422 ـ في صلاة الخوف وصفتها:
(901/ 422) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: فالرجل يخرج مسافراً فيصلي أربعاً أربعاً إلى أن يرجع من سفره، أيجزيه ذلك؟ قال: لا، ولا أراه مؤدياً للصلاة.
قلت إن هؤلاء يقولون لا بأس بذلك، إنما التقصير رخصة للمسافر فإن
أخذ بالرّخصة فذلك له، وإن أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة؟
قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف، فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان وهذا هو التقصير، حدثني بذلك أبو عبيدة (1).
هذه
(902/ 422) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن صلاة الخوف؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصلّي بهم ركعة، والطائفة الأخرى قيام في نحور: نحر] العدو، فإذا فرغ الإمام من الركعة انصرفوا وقاموا مقام. خ: وقام مقامهم أصحابهم لا يتكلمون والإمام قائم لا ينصرف مكانه، حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت معه فيصلون خلفه الثانية، ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان ولهؤلاء ركعة ركعة). (903/ 422) ـ أبو المؤرج عن أبي عبيدة: [[قال]]: إذا حضر القوم عدوهم أقاموا الصلاة، فقام الإمام وطائفة من الناس مع الإمام، والطائفة الأخرى تواجه العدو، فإذا كبّر الإمام كبّر الطائفتان جميعاً، ثم يصلّي الإمام ركعة بالطائفة التي
:
(1) الخراساني المدونة، ص 97. المدونة الكبرى، 465/ 1.
(2) الخراساني المدونة، ص 1
:
101. المدونة الكبرى، 492/ 1.