الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩كتاب الصلاة
379
قالت عائشة: وأمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر. قال الربيع وكان جابر ممن
يثبت عذاب القبر
(908/ 423) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن صلاة الكسوف
[خ: الكسف]؟
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ليس عندنا في ذلك أمر مؤقت إلا طول القراءة والركوع والسجود حتى ينجلي الكسوف).
أحكام صلاتي الفطر والأضحى
424 ـ في الاغتسال للعيدين والأكل والشرب فيهما:
(909/ 424) ـ[[قال أبو غانم]] قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الغسل في يوم الفطر والأضحى والأكل فيهما؟ قال:
قال: وأما الأكل في العيدين فإن أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك؛ وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.
قال: وكذلك أخبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر والأضحى، وفي غسل الجنابة، وفي الأكل والشرب والاغتسال قبل طلوع الفجر، ذلك كله كما
وصفت لك (3).
(910/ 424) -[[قال أبو غانم]] سألتهما [[أبا المؤرج، وابن عبد العزيز]] أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قالا: إن أطعم فحسن
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الكسوف، رقم 195،
ص 52. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 38.
(2) الخراساني: المدونة، ص 135. .1. المدونة الكبرى، 545/ 1.
(3) الخراساني المدونة، ص:
:
114 ـ 115. المدونة الكبرى، 534/ 1.