الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨388
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
442 ـ في غسل المرأة تموت في السفر وليس معها إلا الرجال، والرجل ليس معه إلا النساء:
(938/ 442) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن المرأة توفّيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها، أيغسلونها؟ قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها.
قلت: فإن لم يكن الزوج حاضراً، وكان الأب أو الأخ أو قرابة غيرهما؟
قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريهة.
قال أبو المؤرج وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز).
(939/ 442) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم: إنه إذا كان الأمر كما وصفت لك، فلا يغسلها أحد من
قرابتها. قال: …
قال: ليس فيما يقولون شيء، والقول عندنا ما أعلمتك به من قول أبي عبيدة. وأما ما ذكرت من موت الرجل إذا هو مات وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه؛ وإن كانت معهن [خ: معه. وخ: معها] امرأته غسلته [فهي أحق من ولي ذلك منه، وإن لم تكن امرأته حاضرة ولم يكن إلا هؤلاء الذين: [خ من وخ اللاتي] سميت لك من قرابته، فليغسلنه من وراء الثياب لأن الموت. خ لأنها] كريهة؛ حدّثني أبو عبيدة في الأمرين كليهما كما وصفت لك (2).
443 ـ في الاغتسال من غسل الميت:
(940/ 443) ـ[[قال أبو غانم:]] وسألته [[أبا المؤرج]]: أيغتسل الذي غسّل
الميت إذا فرغ من غسله؟
(1) الخراساني: المدونة، ص 126. المدونة الكبرى، 524/ 1.
:
(2) الخراساني المدونة ص 126 - 127. المدونة الكبرى، 524/ 1 ـ 526.