موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

كتاب الصلاة

389

قال: لا، وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم

غسل، إلا أن يكون مش منه قذراً، فليتوضأ وضوءه للصلاة].

قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء، ولا أمواتاً).

444 ـ في الشهيد وقتيل المعركة هل يغسلان، وكيفية تكفينهما، وهل ويصلى عليهما:

-

يوم القيامة» (2).

(3)

(941/ 444) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المقتول في المعركة لا يغسل، فإنّ دمه يعود مسكاً (942/ 444) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زمّلوهم في ثيابهم»، أي: لفّوهم فيها من غير غسل (943/ 444) -[[قال أبو غانم:]] وسألته [[أبا المؤرج]]: أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن رفع من المعركة قتيلاً فلا يغسلوه، ولكن يحنطوه [إن أحبوا] ولينظروا خ وليدفن. وخ وليطوى في ثيابه التي قتل فيها، فإن كانت وتراً فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعاً فلينقصوا ثوباً أو يزيدوا ثواباً، حتى تكون وتراً، ثم يدفنوه فيها (4). (944/ 444) ـ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة أن الشهيد يدفن في وتر من الثياب، ثم ينزع عنه ما كان من خف ومنطقه ونحو ذلك، ويصلّى عليه ولا يغسله، إلا أن يقدر عليه وهو حي ثم مات بعد ذلك؛ فإنه يصنع به كما

يصنع بغير

،458

120

(1) الخراساني: المدونة، ص. 124. المدونة الكبرى، 520/ 1. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، رقم (3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، رقم 459، ص 120.

(4) الخراساني: المدونة، ص 125 - 126. المدونة الكبرى، 523/ 1.

ص

(5) الخراساني المدونة، ص،

:

128. المدونة الكبرى، 528/ 1.