الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠390
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(945/ 444) - واختلفوا بعد قوله في الشهداء: «زملوهم في ثيابهم» فقال مالك والشافعي في القتيل في المعركة لا يُغسل ولا يُصلى عليه. وقال الحسن البصري وابن المسيب يُغسل ويُصلى عليه وهو قول أصحابنا أبي عبيدة، وأصحابه الربيع، وعبد الله، وأبي المؤرج
445 ـ في الكفن وصفته ومما يخرج
(946/ 445) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنّها خير ثيابكم ولا تكفّنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما محرّمان على رجال أمتي، ومحلّلان لنسائها (2).
(947/ 445) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة».
اليمن
قال الربيع السحولية ثياب من موضع يسمّى سحولاً، وهو موضع
:
-
بأرض
(948/ 445) ـ أبو عبيدة قال: بلغنا [خ: بلغني عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية الأنصاريّة: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتنّ ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة [خ الأخيرة شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: «أشعرنها إيّاه».
(1) الوارجلاني: العدل والإنصاف، 167/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 1 شرح النيل، 444/ 8.
،471
ص
124. أطفيش:
(3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 474، ص
125