الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١كتاب الصلاة
391
القبر
قال الربيع الحقو الإزار. وقوله: «أشعرنها إيّاه» أي: تقينها إياه).
(949/ 445) - وانظر: المسألة السابقة.
446 ـ في الكلام وما ينهى عنه في تشييع الجنازة ودفنها، وحكم الوطء على
(950/ 446) ـ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع
الجنازة
خ الميت] بمجمرة إلى قبره أو تتبعه صارخة خ: صراخة] تؤذي الناس،
(2)
ويكره أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يغطّى أو يوطأ اللحد بالآجر (951/ 446) -[[قال أبو غانم]] قلت أيتبع الميت بمجمر إلى قبره؟
قال [[أبو المؤرج]]: كره ذلك أبو عبيدة، قال: لا يكون آخر ما تزودون به ميتكم ناراً تتبعونه بها إلى قبره، يعني بذلك المجمرة (3). (952/ 446) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، عن وطء القبور؟
قال: كان أبو عبيدة يكره وطأها (4).
(953/ 446) - وأخبرني: وأخبر - هاشم بن الجهم عن العلاء بن
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 475، ص 125. وقد قال الشيخ السالمي في شرح هذا الحديث: «وقوله: (أشعرنها) بهمزة قطع؛ أي: اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، وهو معنى قول الربيع الله تقينها إياه، أي: اجعلنه لها وقاء دون غيره، وإنما أمر بذلك تبركاً .... وقول الربيع الحقو الإزار تفسير بالملازم؛ لأن الحقو في الأصل معقد الإزار، فأطلق على الإزار مجازاً. وقوله: (أي: تقينها) بفوقية مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة بعدها نون النسوة، وهو فعل مضارع من وقاه يقيه، مجزوم بلام الأمر المحذوفة؛ لأنه تفسير للأمر بالشعار، والمعنى اجعلنه لها، وقاء والوقاء مثل كتاب، كل
ما وقيت به شيئاً، والله أعلم. شرح الجامع الصحيح، 401/ 3.
:
(2) الخراساني المدونة ص 129 المدونة الكبرى، 530/ 1. (3) الخراساني: المدونة، ص 131. المدونة الكبرى، 166/ 1. (4) الخراساني المدونة، ص: 134. المدونة الكبرى، 394/ 2.
: