الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢392
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أبي حذيفة، أن سائلاً سأل أبا عبيدة، وهو يشيع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم فقلت أنا لهاشم اسأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك.
فقال: لم يقل العلاء لي شيئاً من ذلك).
447 ـ في حضور جنازة شارب الخمر (غير المتولى):
(954/ 447) -[[قال أبو غانم:]] وأخبرني شعيب أبو المعروف عن أبي عبيدة قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: «إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلّموا عليهم، فإن: وإن ـ مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تحضروا جنازتهم
448 - في القيام للجنازة إذا مرّت
(955/ 448) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن القيام على الجنازة إذا مرت بنا ونحن جلوس أو ركوب؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة؛ فقال:
ليس هذا بشيء
(3)
449 ـ في الأولى والأحق بالصلاة على الجنازة: (956/ 449) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعاً وأسنّهم في ذكر الله). (957/ 449) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، فصفّهم خ: فصف بهم]، وكبّر أربع تكبيرات» (5).
(1) العوتبي: الضياء، 362/ 8. الكندي: بيان الشرع، 104/ 16 - 105. الكندي: المصنف، 153/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 480/ 3.
(2) الخراساني: المدونة، ص 365. المدونة الكبرى، 179/ 3.
(3) الخراساني: المدونة، ص 124. المدونة الكبرى، 518/ 1.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم 478، ص 126. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الجنائز، باب صلاة الجنائز، رقم 479، ص 126.