موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

كتاب الصلاة

393

(958/ 449) - قال [[أبو المؤرج]] وقال أبو عبيدة: ولي الجنازة أحق

بالصلاة عليها، إذا كان يحسن الصلاة، أميناً أو ليس بأمين. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولا يصلّي على الجنازة من لم يحتلم.

450 - في كيفية صلاة الجنازة وعدد التكبيرات فيها

(959/ 450) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن الصلاة على الجنائز؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: تبدأ فتكبّر، ثم تقرأ بأم القرآن فيما بينك وبين نفسك، ثم تحمد الله وتمجدّه وتهلله وتعظمه وتثني عليه بما هو أهل له، ثم تكبّر الثانية وتعمل فيها كما عملت في الأولى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم تكبّر الثالثة وتستقبل شأن [خ رأس الميت وتدعو له إن كان وليك، ثم تكبّر الرابعة وتسلم وتسمع من خلفك السّلام وتنصرف اخ وتحمده. وخ: وتحمله].

قلت: أفيكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سراً في نفسه

ويحمده؟

قال:

نعم، وهل يكون آخ: يكون الأمر] إلا كذلك. قلت: إن الناس [خ أناساً. وخ ناساً يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ. قال: الباب الأوّل أحبّ إليّ، وهو رأي أبي عبيدة، وكان لا يفرّق بين التكبير والقراءة (2).

(960/ 450) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم أنه قال ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولكن يكبر الله ويحمده [خ: ويمجده]، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات،

(1) الخراساني: المدونة، ص 130. المدونة الكبرى، 530/ 1 ـ 531.

(2) الخراساني المدونة، ص 1

:

121. المدونة الكبرى، 513/ 1 ـ 514.