موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(987/ 463) ـ[[قال أبو غانم]] قال الربيع وابن عبد العزيز: ما زاد على المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهماً، وما زاد على عشرين مثقالاً الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعة مثاقيل .... والقول في هذا كله عندنا قول ابن عبد العزيز: ابن عبد العزيز، والربيع -، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (1).

من

464 ـ في ضمّ الذهب إلى الفصّة:

(988/ 464) -[[قال أبو غانم:]] وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم فضة فحال عليها الحول؛ فقولهما جميعاً [الربيع، وابن عبد العزيز]: إن فيه الزكاة، وبه نأخذ .... والقول في هذا كله عندنا قول ابن عبد العزيز: ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من

فقهائنا (2).

(989/ 464) ـ من كتاب أبي جابر: وإذ كان الحلي ذهباً وفضة، ولو كان القليل من أحدهما، حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، وأخرجت الصدقة منه، إذا بلغت فيه، وكله سواء أن يحسب الفضة ذهباً، ثم يأخذ من الذهب اذا بلغت القيمة عشرين مثقالاً، أو يحسب الذهب فضة على الفضة، فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها، وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة -: ومن الفضة مائة - درهم؛ فإن حسب عشرة المثاقيل المثقال بعشرة: فإن حسب المثاقيل على المثقال بعشرة - فالثمن مائة درهم: بعشرة الفضة مائة دراهم فالعشر مائة درهم ـ، وعنده من درهم،، فصارت عنده مائتين، فوجبت الصدقة خمسة دراهم. وإن كان المثقال إنما يسوى: يساوي ـ خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، حسب: حسبت ـ المائة درهم ذهباً على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالاً، وعنده عشرة مثاقيل

(1) الخراساني: المدونة، ص 525 المدونة الكبرى، 601/ 1، 614. . الشماخي: الإيضاح، 46/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 525. المدونة الكبرى، 601/ 1، 614.