الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢402
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
بعض. ثم رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفضة؛ فقال: يُضمُّ الذهب إلى
الفضة، ويُضمُّ البرُّ إلى الشعير)
465 ـ في زكاة الحلي:
(1)
(993/ 465) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن زكاة الحلي فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة الله فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مأتي درهم خمسة دراهم.
قال: وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث.
وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا، غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة، إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره". (994/ 465) ـ وسألته عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين أو سوارين ولا مال لها وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت ولا تبيع من حليها شيئاً، هل ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال: لا نحب: ليس يجب ـ أن تعطى هذه المرأة من الزكاة شيئاً إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية مع ذلك بمعالجة يدها. وفي وجوب فطرة رمضان عليه اختلاف: فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة. وبعض لا يلزمها ذلك (3).
(995/ 465) ـ من كتاب أبي جابر: وإذ كان الحلي ذهباً وفضة، ولو كان القليل من أحدهما، حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، وأخرجت الصدقة منه اذا بلغت فيه، وكله سواء أن يحسب الفضة ذهباً، ثم يأخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالاً، أو يحسب الذهب فضة على الفضة،
(1) المساكني أصول الدينونة الصافية، ص 97 ـ 98.
(2) الخراساني: المدونة، ص 137. المدونة الكبرى، 602/ 1 - 603.
(3) ابن جعفر: الجامع، 113/ 3. الكندي: بيان الشرع، 127/ 19. ملاحظة: يبدو أن في نص ابن جعفر خطأ مطبعياً لم ألتفت إليه في ذكر الفوارق بين النصين.