موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

كتاب الزكاة

403

فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها، وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فإن حسب المثاقيل على المثقال بعشرة فالثمن مائة درهم، وعنده الفضة مائة من درهم، فصارت مائتين، فوجبت الصدقة، خمسة دراهم، وإن كان المثقال إنما يساوي خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، حسبت المائة درهم ذهباً على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم، عشرون مثقالاً،

وعنده عشرة مثاقيل ذهباً، فوجبت الصدقة في الذهب، وقيل: هذا رأي عبيدة مسلم الكبير الله، وأبي حنيفة أيضاً).

أبي

466 ـ في زكاة عروض التجارة:

(996/ 466) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارّة ولا في الكسعة ولا في النّخّة ولا في الجبهة صدقة». قال الربيع الجارّة: الإبل التي تجرّ بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير، والنّخّة الرّقيق، والجبهة الخيل.

:

قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة، ما لم تكن للتجارة). (997/ 466) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم

-

(998/ 466) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل والبقر دون خمسة، فليس فيها فريضة إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قوّمت، فإن بلغت مائتي خ مائة درهم ففيها الزكاة).

(1) الكندي: بيان الشرع، 23/ 18.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب ما عفي عن زكاته، رقم 338، ص 86.

(3) الخراساني: المدونة ص 139. المدونة الكبرى، 606/ 1.

(4) الخراساني المدونة، ص)

:

139. المدونة الكبرى، 607/ 1 - 608.