الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤404
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(999/ 466) - وأما أمتعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت
أو غير مديرة، إلا شيئاً يروى … وممن روي عنه إيجاب الزكاة فيها: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر، وجابر بن زيد، وأبو
عبيدة، وأبو نوح صالح الدهان والربيع بن حبيب، وبه قال ....
(1000/ 466) ـ وانظر المسألتين الآتيتين:
الدليل:
قال الجيطالي: … وسبب الخلاف شيئان أحدهما اختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»، اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس وهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية والزيادة، فأشباه الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث، والماشية، والذهب والفضة، والله أعلم.
467 ـ هل تجب الزكاة في عروض تقيم سنين: (1001/ 467) - وعند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم عند الحول، وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع بن الحبيب، وغيرهم من أصحابنا (3).
(1002/ 467) ـ واختلفوا في العروض تقيم سنين، فقال أكثر الفقهاء جابر بن زيد، وأبو عبيدة، والربيع بن الحبيب، وغيرهم من أصحابنا: تقوم عند رأس الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت وهو مذهب الشافعي، و … (4).
(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 62 - 63. الجيطالي: قواعد الإسلام، 34/ 2 ـ 35. (2) الجيطالي: قواعد الإسلام، 34/ 2 - 35. (3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 63. (4) الجيطالي: قواعد الإسلام، 35/ 2.