موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

كتاب الزكاة

405

468 - كيفية تقويم زكاة العروض:

(1003/ 468) ـ ومن اشترى بيعاً بألف درهم للتجارة، فحبسه إلى الحول وحلت فيه الزكاة؛ فإنه يزكّي من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه، وهو قول أبي عبيدة. وكان ضمام يقول: يقوّم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج

زكاته (1).

469 ـ في زكاة الدين:

(1004/ 469) ـ[[قال أبو غانم]] وقال [ابن عباد]: زكاة الدين على صاحبه الذي هو [في يده]: الذي هو له .. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (2).

(1005/ 469) ـ الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء فقال: إن لي مالاً كثيراً [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة، ولي دين على الناس، منهم الغني في كل النسخ: الحي]، ومنهم الفقير. قال: يا عبد الله (3)، إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه فدعه، وما كان على ملي آخ: مسلم] مزك: خ مزكي وخ حي] فزگه خ فزكيه]).

:

:

(1006/ 469) ـ والدين عند أصحابنا: جابر بن زيد، وأبو عبيدة، والربيع بن

حبيب، وابن عبد العزيز، وغيرهم، يؤدى زكاة ما كان منه على ملي يرجى خ: يرجو أخذه]: يرجو أخذه لكل سنة (5).

(1007/ 469) ـ وانظر: المسألة الآتية:

(1) العوتبي: ا: الضياء

90/ 9،6

(2) الخراساني المدونة، ص) 525. المدونة الكبرى، 598/ 1. 612 - 613. 6. الشماخي: الإيضاح،

(3) هكذا في الأصل، ولعل في النص خطأ أو سقطاً.

(4) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 264، ص 62/مرقون.

(5) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 61. الجيطالي: قواعد الإسلام، 40/ 2.

7/ 2