موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

406

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الدليل:

قال الشماخي: ويشبه أن يكون سبب اختلافهم هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف، أم الملك فقط؟ فإذا كانت المراعاة الملك مع التصرف لم

تجب على صاحبه زكاته حتى يقبضه، وهو الملك التام.

درهم

470 - فيمن كان عليه دين وله على غيره مثله وفي يده مثله: (1008/ 470) ـ ومن كان عليه ألف درهم ديناً على الناس، وله ألف ديناً على الناس، وفي يده ألف درهم؛ فقال أبو عبيدة: تزكى التي في يده، إلا أن يكون يخاف أن الألف التي له على الناس قد تموت، أو يخاف مواتها (2).

471 ـ في زكاة الركاز والغنيمة

(1009/ 471) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» (3).

(1010/ 471) ـ وقال جميل أيضاً: حدثنا أبو أيوب وائل بن أيوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن من وجد من الغنيمة خمسة دوانق [في كل النسخ دوانيق] ففيها الخمس، يخرج منها

(4)

خمسها دانق (4).

472 ـ في أصناف الحرث الواجبة فيها الزكاة:

(1011/ 472) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال

(1) الشماخي: الإيضاح، 7/ 2.

(2) العوتبي: الضياء، 257/ 9.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب في النّصاب، رقم 334، ص 85. كتاب الأحكام، باب؟، رقم 600، ص 159.

(4) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 324، ص 71/مرقون.