موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

كتاب الزكاة

407

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب

نصف العشر

(1)

(1012/ 472) ـ … وقال غيره: وإن الزكاة أيضاً في الدخن، واللوبيا،

6

والجرجر، والحندر، والمنج وهو الماش، والسمسم، والعدس، والحمص، .... في الحبوب كلها. وعن أبي عبيدة: أنه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة (2).

473 ـ في ضم الحنطة إلى الشعير وحمل الشعير على البر: (1013/ 473) ـ … وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه: إنَّه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البرّ، وهو آخر كلام أبي عبيدة، وكان أول قوله: لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاث مائة صاع، ولا يضم بعضه إلى بعض. ثمَّ رجع عن ذلك، وقاسه بالذهب والفضة؛ فقال: يُضمُّ الذهب إلى الفضة، ويُضمُّ البرُّ إلى الشعير "

(3)

(1014/ 473) ـ وكان أبو عبيدة لا يرى أن يخلط البر ولا الشعير حتى يكون البر خمسة أوسق والشعير خمسة أوسق فتحل من كل نوع واحد، وقد قيل أيضاً: يحمل أحدهما على الآخر، والله أعلم.

(1015/ 473) ـ وعن أبي عبيدة: أنه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة،

•

ولا يحمل شيء من هذا على شيء، إلا الشعير فإنه يحمل على البر (9) (1016/ 473) ـ واختلفوا في ضم الحنطة إلى الشعير؛ … ، وذهب أكثر

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب في النّصاب، رقم 331، ص (2) العوتبي: الضياء، 98/ 9.

(3) المساكني: أصول الدينونة الصافية، ص 97 ـ 98.

(4) الكندي: بيان الشرع، 166/ 17 ـ 167.

10

(5) العوتبي: الضياء، 98/ 9. الجيطالي: قواعد الإسلام، 22/ 2 - 24. أطفيش: شرح النيل، 71/ 2.