الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩كتاب الزكاة
409
(1018/ 474) ـ قال أبو عبيدة الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فرض الزكاة
فيما سقته السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالسواقي نصف العشر». والبعل ما كان من نخل يشرب بعروقها من غير سقي
-*
-
حكم زكاة الإبل والبقر العوامل:
انظر: المسألة رقم (479) فيما عفي عن زكاته وهل تجب الزكاة في
أدوات العمل.
475 ـ في نصاب الإبل والبقر والمقدار الواجب إخراجه، وحكم ما بين الفريضتين (الأوقاص، الأشناق):
(1019/ 475) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت فإن بلغت مائتي [خ: مائة درهم ففيها الزكاة. (1020/ 475) -[[قال أبو غانم:]] حدثني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه قال: في خمسة من الإبل شاة، وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاثة شياه، وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى الستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة استأنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، فإذا بلغت خمسين ومائة ففي كل خمسين حق أو حقة (3).
(1) الشقصي: منهج الطالبين، 106/ 5.
(2) الخراساني: المدونة، ص 139. المدونة الكبرى، 607/ 1 - 608.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
139. المدونة الكبرى، 607/ 1 - 608.