الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١كتاب الزكاة
411
أبا سعيد عن الأشناق، فقال: الأشناق ما بين الخمسة إلى العشرة، وما بين الفريضة إلى الأخرى).
476 - فيما إذا لم توجد السّنّ الواجب إخراجها:
(1024/ 476) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق سناً دون سنّ [خ: الفريضة] زادوا خ ردوا عليه [عشرين درهماً. في كل النسخ: عشرة دراهم] أو شاتان، ولا يؤخذ في الأسنان ذكر مكان الأنثى إلا في ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر).
(2)
477 ـ في نصاب الغنم والمقدار الواجب إخراجه
(1025/ 477) ـ قال أبو المؤرّج أخبرني أبو عبيدة أن السنة مضت في الشياه: الشاء ـ، «أن يؤخذ من كل أربعين من: في ـ الشياه ـ: الشاء ـ شاة إلى عشرين ومائة، ثم ليس فيها إلا واحدة: ثم إن فيها واحدة فقط ـ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، ثم ليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة، فإن بلغت الغنم ثلاثمائة، كان في كل مائة شاة، ولا يؤخذ من تسعة وتسعين شيء بعد أن تزيد الغنم على الثلاثمائة» (3). (1026/ 477) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه شيء، إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت، فإن بلغت مائتي ففيها الزكاة خمسة دراهم
درهم
(4)
(1) الخراساني: المدونة، ص 140. المدونة الكبرى، 609/ 1.
:
(2) الخراساني المدونة، ص 139. المدونة الكبرى، 609/ 1. (3) الخراساني: المدونة، ص 138. المدونة الكبرى، 606/ 1. 139. المدونة الكبرى، 606/ 1.
:
(4) الخراساني المدونة، ص)