الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢412
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
478 ـ في صفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ من الأنعام وغيرها في الزكاة، وفي الحث على أن يخرج المرء زكاته من أحسن ماله:
(1027/ 478) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربّى ولا أكولة ولا فحلاً ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار
قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى: التي تربّي
ولدها، والأكولة شاة اللحم، وهي السمينة (1).
(1028/ 478) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن لسعاته: «لا تأخذوا حزرات النّاس، ولا الحافل».
الخطاب
قال
قال الرّبيع الحزرات الخيار، والحافل: ذات الصّرع العظيم
(2)
(1029/ 478) ـ أبو عبيدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر خ أدنى (3)] ماله فيزكي منه، قال: وخيركم عند الله من يخرج من ماله
أحسنه» (4).
479 ـ فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل: (479/ 1030) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النّخّة ولا في الجبهة صدقة».
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم 335، ص 85. الشماخي: الإيضاح، 96/ 2.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم 336،
ص 86.
(3) وهو الموافق لما في الإيضاح.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم 337،
ص 86. الشماخي: الإيضاح، 97/ 2 - 98.