موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

كتاب الزكاة

413

قال الربيع: الجارّة: الإبل التي تجرّ بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت والكسعة الحمير والنّخّة الرّقيق، والجبهة الخيل.

6

قال الربيع قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن

للتجارة).

:

(1031/ 479) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرّجل في عبده ولا في فرسه صدقة.

480 ـ في حد المسكين

(1032/ 480) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على النّاس تردّه اللقمة واللقمتان والتّمرة والتمرتان»؛ قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غناء من يغنيه ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل النّاس» (3).

481 - فيمن لا يعطى من الزكاة

(1033/ 481) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولذي مرّة سوي ولا لمتأثل مالاً». قال الربيع: ذو المرّة السويّ: القوي المحترف، والمتأثل: الجامع للمال (4). (1034/ 481) ـ وسألته عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين أو سوارين ولا مال لها وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت ولا تبيع من حليها شيئاً، هل

،349

ص

088

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب ما عفي عن زكاته، رقم 338، ص 86. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفي عن زكاته، رقم 339، ص 86. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب في الصدقة، رقم 9 الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 134/ 1. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب من تكره له الصدقة والمسألة، رقم 356، ص 91.