موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

كتاب الزكاة

415

482 ـ في إعطاء الزكاة لأهل الخلاف وقبولها منهم:

(1038/ 482) .... وقيل: من أعطى أهل الخلاف لم يجز عنه، وعليه البدل.

وكان أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها، ولا يأخذها منهم (1).

(1039/ 482) ـ ((وهل يأخذها فقير من غنيّ وإن لم يكن)) ذلك الغني ((ولياً)) … ، وجوّز لغير المحتاج أيضاً إن كان تحلّ له الزكاة ((إن علم خلافه))، خلافاً لأبي عبيدة ((وكره)) أخذها ((إن لم يعلم)) ذلك المخالف خلاف ذلك الفقير له؛ لأنّ الموافق أحق بها، وذلك أداء للفرض، فقبولها إعانة على أخذها. وقيل: إن لم يعلم فلا تجوز له وظاهر «الشيخ» أن أبا عبيدة يكره أخذ الزكاة من المخالف إذا لم يعلم بخلافه).

زكاة الفطر

483 ـ في من تلزمه زكاة الفطر، وهل تلزم اليتيم في ماله:

(1040/ 483) ـ وقد بلغنا عن أبي عبيدة الله أن سائلاً سأله عن زكاة الفطر، وعلى السائل ثوبان غاليان: وكان السائل لابساً ثوبين جديدين ـ، فقال له أبو عبيدة رحم الله فيما بلغنا اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال: غيرهما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي عن أبي عبيدة رحم الله (3).

(1041/ 483) ـ وسألته عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين، أو سوارين، ولا مال لها، وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت، ولا تبيع من حليها شيئاً، هل ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال: ليس يجب أن تعطى هذه المرأة

(1) العوتبي: الضياء، 182/ 9. الجيطالي: قواعد الإسلام، 48/ 2.

(2) أطفيش: شرح النيل، 231/ 3. (3) ابن جعفر: الجامع، 263/ 3. أبو الحواري جامع أبي الحواري، 302/ 1 - 303. العوتبي: الضياء، 364/ 9، 380. الكندي: بيان الشرع، 237/ 21. الكندي: المصنف، 210/ 07. الشقصي:

منهج الطالبين، 166/ 6. الثميني: التاج المنظوم، 321/ 2. أطفيش: شرح النيل، 295/ 3.