موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

كتاب الصوم

427

الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم، فقال: إذا رأيتموه نهاراً قبل الزوال فلا تفطروا. والقول الأول أصح فيما وجد في أثر بعض أصحابنا، وزعم أنه قول أبي عبيدة والعامة من الفقهاء، وهو مروي عن عمر، و ....

496 ـ في الشهادة على رؤية الهلال

الأهلة؟

(1084/ 496) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الشهادة في قال: حدثني أبو عبيدة أنه يقبل في الصيام الشاهد الواحد إذا كان عدلاً، والمرأة الواحدة إذا كانت عدلة، ولا يقبل في الإفطار إلا شاهدان [خ: شاهدان عدلان]، أو شاهد وامرأتان ورأيته يجيز الشهادة فيما يجعله على نفسه من

الصيام "

(1085/ 496)

19

فإذا كان الشهر قد شهد عليه رجلان عند قوم فقد وجب الصوم والفرض بهما. وإذا شهد رجل فالقياس أنه لا يثبت الفرض على العامة والصوم ولى بهما، فيه الاستحسان، إذا كان الشاهد عدلاً؛ لأن فيه التحصين للفرائض والشبهات، وهو قول أبي عبيدة وعليه نعتمد، وهو قول العامة من فقهائنا (3).

(1086/ 496) - وانظر: المسألة الآتية:

497 - فيمن رأى الهلال وحده دون الناس:

(1087/ 497) -[ … [[قال أبو المؤرّج]]:قلت فرجل أبصر] هلال رمضان وحده، لم يبصره أحد غيره، فرد عليه الإمام شهادته؟ قال [[أبو عبيدة]] عليه ذلك اليوم. قلت: لم؟ قال: لأنه لا ينبغي [له] أن يفطر وقد أبصر الهلال، قلت: فإن أفطر فهل عليه كفّارة؟ قال: أما في القياس فعليه الكفّارة،

أن يصوم

(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 72/ 2.

(2) الخراساني: المدونة، ص 454. المدونة الكبرى، 100/ 3.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 60/ 2.