الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨428
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
وأنا لا أحب أن أجعل عليه كفارة؛ للحديث الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب له. قلت: وما ذلك يا أبا عبيدة؟ قال رجل أعور أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أنا رأيت الهلال، فقال: هل كان معك أحد؟ قال: نعم، ولكن لم يروه فأصبحوا مفطرين، ولم يروا الهلال وقد نظروا إليه، فقال عمر: فأصبحت صائماً؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو أصبحت صائماً لنكلت بك، أصبحت صائماً والناس مفطرون، وقد نظروا معك ولم
ولأضربنك حين
يروه».
[[قال أبو المؤرّج:]] وكان أحبّ إلى أبي عبيدة قول عمر بن الخطاب. [[قال أبو غانم]] قلت: لم؟ قال: لأنه متهم فيما يرى [خ رأى ولم
يروه (1)
498 ـ في صوم يوم الشك ويومي الفطر والأضحى
(1088/ 498) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: «فأتموا ثلاثين يوماً [خ: فأتموا ثلاثين]» (2).
(1089/ 498) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم. الشك وهو آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى»، وقال: «من صامهما [خ: صامها] فقد قارف إثماً» (3).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 117/ 2 ـ 118.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم رقم 323، ص 83.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم
الشك،
الشك،
رقم 4
،324
ص
083