الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠430
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
عمر
بن
(1093/ 498) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن الخطاب له صلّى بالناس يوم العيد ثم انصرف فخطب الناس ثم قال: «إنّ هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم
تأكلون فيه من نسككم
(1)
499 ـ من صام تطوّعاً آخر شعبان ثم تبيّن له أنه أوّل رمضان:
(1094/ 499) ـ الربيع بن حبيب، وأبو المؤرّج قالا: سألنا أبا عبيدة عن
أنه
من
رجل أصبح صائماً في أول يوم من رمضان ولا يعلم [[بدخوله]] يرى، شعبان، فاستبان له بعد نصف النهار أن ذلك اليوم من رمضان قال: يتم صومه
ولا كفارة عليه ولا قضاء [خ: وعليه القضاء]).
(1095/ 499) - أبو المؤرّج، والربيع بن حبيب قالا لأبي عبيدة: فإن صام رمضان ينوي به تطوّعاً، ولا يعلم أنّه رمضان، أيجزيه عن رمضان؟ قال: نعم. قالا له: لم؟ قال: لأنّ رمضان لا يكون تطوّعاً (3).
(1096/ 499) -[[قال]] أبو المؤرّج: قلت: فإن أصبح صائماً في أول يوم من رمضان ولا ينوي به، رمضان ولا يعلم أن ذلك من رمضان، فصام، أيجزي
عنه؟ قال [[أبو عبيدة]]: نعم
(4)
(1097/ 499) - … وبهذا نأخذه أن من صام تطوّعاً، ووافق ذلك يوماً من، رمضان واستبان له بعد ذلك اليوم من، رمضان ولم يكن يراه من رمضان؛ فقد وافق صومه وبطل تطوّعه؛ لأن رمضان لا يكون تطوّعاً، ولم ينو
أن
يتطوّع
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم
رقم 325، ص 83.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 116/ 2.
الشك،
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 116/ 2.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 116/ 2.