الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣١كتاب الصوم
431
برمضان، وإنما تطوّع عند نفسه بغير رمضان فوافق بذلك رمضان؛ فأجزى عنه صومه لفرض يومه الذي من رمضان وسقط التطوّع؛ لأنه لا يكون تطوّعاً وهو من رمضان، فبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا). (1098/ 499) -[[قال أبو المؤرّج]] قلت [[لأبي عبيدة]]: فرجل أصبح في أول يوم من رمضان صائماً والناس مفطرون، ولا يعلمون أن ذلك اليوم من رمضان، ثم استبان لهم أن ذلك اليوم من رمضان هل يجزي عنه صيامه ذلك اليوم على أنه من رمضان؟ قال: نعم، إلا أن يكون سبق الناس بيوم لم يره الناس ذلك اليوم، وإنما جاءهم خبر ذلك من بلد آخر [ولم يره أهل مصرهم]؛ فإن أبا عبيدة قال عليه قضاؤه [إذا قضى أهل مصره]؛ لأنه صنع ما لا ينبغي له يصنعه. وأما رجل تطوّع بيوم، ثم جاء في مصره من يومه من قد أبصر [ـه، فإن ذلك لا يتم صومه ذلك] (2).
أن
500 - فيمن لم يعلم بدخول رمضان حتى خرج فصام شهراً آخر بنية أنه رمضان (1099/ 500) ـ قلت لأبي عبيدة: إن كان رمضان مضى ولم يعلم بمضيه فصام شهراً بعد رمضان ينوي به، رمضان، ثم علم بعد ذلك أن رمضان قد مضى؟ قال: يجزيه، وصومه صوم قضاء (3).
501 ـ في تبييت النية للصوم من الليل
(1100/ 501) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة أن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائماً لم يفطر، ومن أصبح مفطراً [خ: فاطراً] لم يصم إلا
(4)
من عذر يخاف على نفسه فيه الهلاك (4).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 50/ 2.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 117/ 2.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 115/ 2.
:
،
(4) الخراساني المدونة ص 151. المدونة الكبرى، 11/ 2.