الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢432
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1101/ 501) ـ قال حمزة بن بزيغ عن أبي المؤرّج، والربيع، ووائل، وحاتم بن منصور، وحاجب عن أبي عبيدة في رجل أصبح مفطراً، ثم بدا له قبل نصف النهار؛ قال: لا صوم له إن الصوم من الليل إلى الليل، فلا صوم
(1)
في ذلك اليوم (1102/ 501) - وانظر المسألتين السابقتين، والمسألة الآتية:
صائماً
-
له
في من أصبح على نية الإفطار لعذر فلم يأكل ولم يشرب هل يعتبر
انظر: المسألة رقم (517) في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية
له، وهل للمسافر الجمع بين الصوم والإفطار في رمضان.
502 ـ في وقت الإفطار والسحور، وفضل التعجيل والتأخير فيهما: (1103/ 502) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي قال: «إذا سمعتم بلالاً فكلوا، وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفّوا يعني في رمضان (3). (1104/ 502) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجّلوا الإفطار: خ الفطور وأخروا السحور» (3). 503 ـ في صفة الفجر الذي يجب به الإمساك:
>>
(1105/ 503) - سألت أبو المؤرّج عن عمود الصبح الذي يستطيل خ: يستضئ وخ: يستقبل] في السماء ولا يذهب عرضاً؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر، فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض
فدع الطعام والشراب، فإنه قد أصبح.
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 133/ 2 - 134. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم 319، ص 82
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور،
رقم 320، ص 2،
82