موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

436

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1115/ 506) ـ وأما أبو عبيدة الله فكان يرى على من أكل أو شرب ناسياً

في شهر رمضان أو هو صائم في غير شهر رمضان بدل يومه).

507 - حكم السواك للصائم

(1116/ 507) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج: أيستاك الصائم؟ قال: نعم، حدثني أبو عبيدة أن الصائم يستاك في أول النهار، إن شاء برطبة السواك

أو بيابس

(2)

508 - حكم الوصال في الصيام

(1117/ 508) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يوصل الرّجل صوم يوم وليلة. ونهى عن قتل الصفرد والصرد خ: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور (3).

حرم

(1118/ 508) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]] أيواصل الرجل الصيام؟ قالا: حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه

(?)

نهى أصحابه عن الوصال» (4).

509 ـ حكم الحجامة للصائم:

(1119/ 509) .... لأن السُّنَّة في الصيام إنما هي على الطعام والشراب

(1119/ 0+9)

وغشيان النساء، والحجامة ليست بشيء من ذلك، إنما يمتنع منها مخافة الضعف، ولا تمنع الحجامة إلا لخوف، الضعف، فإن احتجم فقد تمّ

(1) الشقصي: منهج الطالبين، 59/ 6. الثميني: التاج المنظوم، 279/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 146. المدونة الكبرى، 9/ 2.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم

رقم 326، ص 83.

(4) الخراساني: المدونة، ص، 148. المدونة الكبرى، 17/ 2.

الشك،