الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧كتاب الصوم
437
صومه، فبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من
فقهائنا (1).
510 - حكم القيء في رمضان:
(1120/ 510) ـ قال أبو المؤرّج: قلت لأبي عبيدة: أرأيت رجلاً ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك وصومه تام.
قلت [لأبي عبيدة]: فإن كان هو الذي تقيأ متعمّداً، فعليه كفّارة ذلك اليوم وقضاؤه؟ قال: لا كفارة ولا قضاء عليه: خ قال: بلى، عليه قضاؤه، ولا كفارة عليه]. قلت له: لم وقد تقيأ عمداً؟ قال: لأن الكفارة في الأكل والشرب
والجماع (2).
(1121/ 510) ـ … وذكروا عن ابن عمر أنه قال: من تقيأ عمداً أفطر، ومن ذرعه القيء فليس بشيء. قال: فبهذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
511 ـ هل للصائم أن يلتحف مع امرأته في ملحفة واحدة:
(1122/ 511) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج: أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنه سألها عن ذلك، فقالت: لا، فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله لا يفعل ذلك؟ فقالت: إن النبي كان أملك لإربه منكم».
قال أبو عبيدة عن جابر: كأنها [خ أنه قال] إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد
صومه؛ لأنه غير آمن لنفسه.
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 41/ 2. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 114/ 2. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 42/ 2.