موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

438

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال أبو المؤرّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس بذلك

خ: قلت: فإن فعل فلابأس]؟ قال: نعم

(1)

512 ـ حكم تقبيل الرجل امرأته في رمضان

(1123/ 512) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك» (3). (1124/ 512) ـ الربيع بن حبيب قال: سألت أبا عبيدة عن الصائم، هل يقبل امرأته؟ قال: إن كان شاباً أو شيخاً يخاف على نفسه فإنه يكره له القبلة،

والمباشرة تكره للشاب والشيخ على كل حال؛ لأنه غير آمن لنفسه (3)

513 - حكم من قبل امرأته أو لاعبها أو نظر إلى فرجها أو مسّه فأنزل وهو صائم: (1125/ 513) -[[قال]] أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل قبل امرأته وهو صائم فأنزل، هل يتم صومه ذلك؟ قال: نعم، يتمه وعليه قضاؤه، ولا كفارة عليه [إذا كان من نظرة، ولا قضاء على المرأة. وكذلك إن أنزل من النظر، وذلك إذا لم يتعمّد الإنزال (4).

(1126/ 513) - … فإن قبل الرجل لم يفسد صومه، إلا أن ينزل الماء الأعظم. وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع، فإن فعل وتعداها فقد مضى صومه. والمرأة مثله في إحرامه [خ: ولا تعدو المرأة في الصوم أن تكون كمن هو في إحرامه]. ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك، وإن أمنى فسد حجه وصومه، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا ().

(1) الخراساني: المدونة ص 145 147 المدونة الكبرى، 12/ 2، 115.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور،

رقم 318، ص 82.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 115/ 2.

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 119/ 2.

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، 156/ 2.