موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

كتاب الصوم

439

(1127/ 513) -[[قال]] أبو المؤرّج سألت أبا عبيدة عن رجل نظر إلى فرج امرأته فأنزل في رمضان. قال: صومه، تام ولا قضاء عليه إذا كان غير متعمد أمر نظره، إلا أن يكون يديم النظر ويشتهي حتى أنزل؛ فإن صومه هذا فاسد، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم، وعليه الكفارة. وأما إذا نظر نظرة فأبصر شيئاً غير متعمّد فلا قضاء عليه، وعليه الغسل.

قلت: فإن مش [فرج امرأته فأنزل؟ قال: إن تعرض لمس [خ: لغير] فرجها يشتهي حتى أنزل بطل ما صام، ويصوم رمضان من يومه، وعليه القضاء

متعمداً

والكفّارة).

(1128/ 513) ـ وانظر: المسألة رقم (526) حكم من أمنى وهو صائم.

514 ـ حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان من الليل حتى يطلع الفجر (في من أصبح جنبا): (1129/ 514) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح جنباً أصبح مفطراً». قال الربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من أصبح جنباً أصبح مفطراً، ويدرؤون عنه الكفّارة (2). (1130/ 514) ـ وعن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: كان ابن عباس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: من أصبح جنباً أصبح مفطراً ويدرؤون عنه الكفّارة (3). (1131/ 514) ـ قال أبو المؤرّج سألت أبا عبيدة عن رجل أجنب في رمضان

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 123/ 2.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور،

رقم 315، ص 81.

(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 76.