الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠440
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
ليلاً، وترك الغسل غير متعمّد حتى طلع الفجر؟ قال: عليه أن اليوم، وعليه قضاؤه.
ذلك
يتم صوم
صومه
کله،
قلت: فإن تعمد [[ترك]] الغسل حتى طلع الفجر؟ قال: فسد وعليه أن يستأنف صوم رمضان من يوم ترك الغسل إلى الفجر متعمداً؛ لأنه
حين تعمّد وطلع الفجر وهو جنب، ومن أجنب فهو مفطر، غير أنه لا يفطر ذلك اليوم، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم].
وقد كان أبو عبيدة يقول أحياناً عسى أن لا يكون عليه إلا ذلك اليوم، يتمه وعليه قضاؤه، والباب الأول أحب إليَّ. وروى في ذلك عن أبي هريرة أن الفضل بن عباس قال: من أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له (1)
(1132/ 514)
وعن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: من أصبح جنباً وهو في رمضان فقد أفطر ولا صوم له. وبهذا نأخذه
[وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا] (2).
515 - حكم من احتلم وهو صائم
(1133/ 515) ـ قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إن احتلم نهاراً في رمضان، قال: يقوم فيغتسل، ولا شيء عليه، ولا يؤخر غسله ولا ينام عليه بعد ما استيقظ (3).
516 ـ في المرأة تصبح صائمة في رمضان ثم تحيض:
(1134/ 516) ـ ذكروا عن جابر وأبي عبيدة أنهما قالا: تتم بقية يومها وتقضيه إذا طهرت. وبلغنا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إني لأصبح
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 46/ 2 ـ 47.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 96/ 2. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 95/ 2، 114.