الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤444
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
518 ـ في المفطر بعذر يزول عذره في النهار هل يمسك بقية يومه:
(1143/ 518) -[[قال أبو غانم]]:قلت فإن قدم رجل من سفره في رمضان أتستحب [خ: أيستحب له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهاراً من حيضتها؟
فقالا [[أبو المؤرّج، وابن عبد العزيز]]: لا نستحب لهما ذلك، وإن فعل [وأكل وشرب وجامع] امرأته بعد أن لا تكون صائمة وكانت حائضاً واغتسلت
من حيضتها وحلّت للصلاة، فلا أرى بذلك بأساً، وتركها أحب إليَّ. قال أبو المؤرّج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد).
في
519 ـ حكم من أسلم في رمضان
النصف
(1144/ 519) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل أسلم من الشرك من رمضان. قال: يصوم بقيته، وليس عليه قضاء ما فات منه [وهو مشرك]. قلت: فإن أسلم في رمضان غدوة قبل أن يطعم؟ قال: فليتم صومه ولا قضاء عليه لذلك اليوم الذي أسلم فيه، ثم لم يأكل [فيه] شيئاً إلى الليل. وانظر فيها فإنما قلت فيها برأيي؛ لأني أرجو إذا لم يأكل حتى أسلم أن يتم له
ذلك (2).
520 - هل يلزم المغمى عليه قضاء الصوم بعد إفاقته:
(1145/ 520) - بلغنا عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد، وصالح الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم؛ أنهم كانوا يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة (3).
(1) الخراساني: المدونة ص 158 المدونة الكبرى، 26/ 2.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 131/ 2 - 132.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 93/ 2.