الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥كتاب الصوم
445
(1146/ 520) ـ قال ابن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أغمي عليه في رمضان يوماً، وليلة، ولم يقم [خ: فلم يفق] حتى الغد بعد الظهر. قال أبو عبيدة: … قلت [له] وكذا: [خ وكذلك الظهر؟ قال: الصلاة إذا أغمي عليه
(1)
حتى ذهب عقله وذهب وقتها فلا قضاء لها عليه، وإن كان يوماً وليلة). (1147/ 520) ـ … وليس قول الحسن في هذا بشيء … وإنما الصائم من صام لله تعالى وهو قادر على الصيام، وليس أمره كالنائم؛ لأنّ النائم يقدر على النوم والمغمى عليه مغلوب عليه من سقم، كالمبرسم مغلوب عليه من سقم؛ فكل هذا القياس داخل على الحسن في قوله الذي ذهب إليه [[أنه: إذا أغمي على الصائم الشهر كله، وهو صائم فقد أجزى عنه، وكان حجته أن ذلك من دينه]]، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
(1148/ 520) -[[روي]] حمزة بن بزيغ عن أبي المؤرّج، ووائل والربيع عن أبي عبيدة في الرجل يغمى عليه قبل رمضان، فلا يفيق حتى يذهب رمضان]، قال عليه القضاء. قلت: فما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون الذاهب العقل؟ قال: إن المغمى عليه مريض والتكليف عليه قائم، والمجنون المطبق لا كلفة عليه، وهو بمنزلة الصبيان) (4).
6
521 - هل يلزم المجنون قضاء الصوم عند زوال جنونه، وحكم من جنّ قبل دخول رمضان وأفاق بعده أو جن في جزء من رمضان:
(1149/ 521) -[[روي]] حمزة [المكي] عن أبي المؤرّج قال: سألت أبا عبيدة في رجل يجنّ قبل دخول رمضان، فلا يفيق حتى يذهب رمضان ثم
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 121/ 2 - 123.
(2) لعل الصواب الصوم.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 94/ 2.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 140/ 2.