موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

كتاب الصوم

447

523 ـ حكم من أكل أو شرب أو وطئ ناسياً ثم تذكر صومه وظن أنه قد فسد بفعله فأكل وشرب متعمداً:

(1153/ 523) ـ قال أبو المؤرّج، والربيع، ووائل عن أبي عبيدة: في رجل أكل، أو شرب، أو وطئ ناسياً، فذكر صومه فظن أنه حين فعل [ناسياً] فسد صومه، فأكل وشرب] متعمّداً؛ [قال أبو المؤرّج: إنه فسد (2) ما مضى من] صومه، وعليه القضاء والكفّارة؛ لأنّه أكل ولم يكن مفطراً بالنسيان (3).

(2)

في

524 - حكم من جامع امرأته في رمضان متعمداً: (1154/ 524) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل جامع امرأته رمضان متعمّداً. قال: يتم صومه ذلك اليوم، وبطل ما مضى من صومه، ويستأنف رمضان من يومه ذلك [خ يوم جامع، وعليه الكفارة [بعد ذلك. وكذلك إن أكل أو شرب عمداً قضى ولا كفّارة (4) (5).

525 - حكم من جامعها زوجها في نهار رمضان متعمّداً ثم حاضت في ذلك اليوم: (1155/ 525) ـ أبو المؤرّج قال: قلت لأبي عبيدة: أرأيت امرأة جامعها زوجها نهاراً في رمضان عمداً، وحاضت في ذلك اليوم؟ قال: فسد صومها، وعليها أن تستأنف رمضان من يوم جامعها، وعلى زوجها الكفّارة، والله أعلم أعليها الكفّارة أم لا، وأنا لا أرى عليها الكفّارة، والله أعلم (6)

(1) عبارة قال أبو المؤرّج غير موجودة في إحدى النسخ والظاهر أنها الأصح؛ ليكون ما بعدها من قول أبي عبيدة جواباً للمسألة.

(2) لعل الصواب: أفسد.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 130/ 2.

(4) قال محقق الكتاب عبارة ولا كفّارة ساقطة من «ل». والصواب أن عليه القضاء والكفّارة معاً بعد التوبة، وهو المعبر عنه عند الإباضية: أن من انتهك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفر والكفّارة والقضاء، أي: التوبة من كبيرته وهي كفر نعمة، وأداء الكفّارة، وقضاء

ما مضى من رمضان.

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، 123/ 2 - 124.

(6) الخراساني: المدونة الكبرى، 126/ 2.