الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨448
526 - حكم من أمنى وهو صائم
19
(1156/ 526)
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
بلغنا عن غير واحد من العلماء منهم: جابر بن زيد،
والحسن، وصالح الدهان، وأبو عبيدة وغيرهم أن من أمنى فقد أفطر وعليه
الكفارة).
527 - في انتقاض الصوم بالغيبة
(1157/ 527) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء).
* حكم من شرب الخمر في رمضان
انظر: المسألة رقم (656) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم (1899/ 945) في حد الخمر.
528 ـ في تعجيل قضاء رمضان:
(1158/ 528) ـ كان جابر بن زيد والحسن يأمران بتعجيله، ويقولان: لا تؤخروه. قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184)، فأعلمهم أنما وضع عنهم الصوم للتيسير عليهم، فإذا ذهب عنهم المرض والسفر كانت عليهم عدة من أيام أخر، فقد وجب عليهم صومها، فإذا أخروا ولم يصوموا فقد تركوا قضاء ما عليهم ولهم إليه سبيل، فبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
(1159/ 528) ـ وانظر المسائل الآتية:
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 92/ 2، 156.
(2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم (كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم 317، ص 82.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 105/ 2.
، 105
ص
33