موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1163/ 529) - وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: إن أبا عبيدة رحم الله اشتكى فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان ولم يزل وجيعاً ضعيفاً حتى أدركه شهر رمضان آخر فوجد قوة للصوم فأطعم صدقة رجلاً كان فيما بلغنا ينزل اليحمد فأطعمه عن شهر رمضان الذي مضى. كان يبعث إليه بعشائه وسحوره. ثم صام أبو عبيدة رحم الله شهر رمضان الذي استقبل فلما فرغ منه وقوي صام شهر رمضان الذي مضى ولم يعتد بما أطعم).

530 ـ في المريض أو المسافر أو من يلزمه القضاء فيموت قبل إتمام القضاء أو يستمر به العذر حتى الموت أو يموت قبل أن يقضي:

:

(1164/ 530) ـ أبو المؤرّج: قال سألت أبا عبيدة عن رجل مرض في رمضان، ثم صح من مرضه بعده، وقضى من رمضان عشرة أيام ثم مات؟ قال: عليه القضاء بقدر ما أفاق وفرط [خ وف رض.]؛ عشرة أيام، أو أقل، أو أكثر. (قلت له: المريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت له: إن لم يفق من مرضه حتى مات؟ قال: لا قضاء عليه. قلت: والمسافر يقدم ويقضي أياماً ثم يمرض فيموت، أهو كالمريض في ذلك؟ قال: نعم) (2). (1165/ 530) ـ واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ، وفي المسافر يفطر ثم يموت في سفره؛ فقال بعضهم: لا شيء عليه، وروي هذا عن … ، وبه قال أصحابنا وكذلك المسافر لا شيء عليه، روي ذلك عن

(1) الكندي: بيان الشرع، 152/ 21. الكندي: المصنف، 103/ 07 الشقصي: منهج الطالبين، 96/ 6، 135. الثميني: التاج المنظوم، 293/ 2. وقد علّق أبو سعيد الكدمي على فعل أبي عبيدة فقال: «وفعل أبي عبيدة هاهنا تطوّع ووسيلة، لا يقوم مقام الكفّارة». الكندي: بيان الشرع، 152/ 21. الكندي: المصنف، 103/ 07.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 141/ 2.